التشريعات السورية

422 · المادة 422

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

422

يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.