التشريعات السورية

420 · المادة 420

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

420

يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة 390 من هذا القانون.