420
يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة 390 من هذا القانون.
التشريعات السورية
420
يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة 390 من هذا القانون.