التشريعات السورية

418 · المادة 418

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

418

إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.