التشريعات السورية

408 · المادة 408

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

408

ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها وفقا لشروط المادة السابقة.