التشريعات السورية

387 · المادة 387

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

387

‌أ.  إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين. ‌ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.