387
أ. إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين. ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.
التشريعات السورية
387
أ. إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين. ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.