التشريعات السورية

371 · المادة 371

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

371

الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.