التشريعات السورية

369 · المادة 369

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

369

‌أ.  إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز. ‌ب. يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا عنها مصدقا عليها. ‌ج.  إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها. ‌د.  لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. ‌ه.  يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.