التشريعات السورية

360 · المادة 360

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

360

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.