التشريعات السورية

354 · المادة 354

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

354

الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم رئيس التنفيذ فيها على وجه السرعة.