التشريعات السورية

350 · المادة 350

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

350

‌أ.  لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. ‌ب. يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور المأمور وبالثمن الذي يرسو عليه. ‌ج.  كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يتخذ موطنا مختارا له وأن يودع صندوق الدائرة مبلغا يعادل عشر القيمة المقدرة ويعفى من الإيداع إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يسوغان هذا الإعفاء.