التشريعات السورية

348 · المادة 348

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

348

لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.