التشريعات السورية

332 · المادة 332

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

332

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.