التشريعات السورية

326 · المادة 326

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

326

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.