التشريعات السورية

324 · المادة 324

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

324

يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.