التشريعات السورية

321 · المادة 321

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

321

يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.