305
لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الأرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والأدوات الزراعية اللازمة لها إلا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع أسرته.
التشريعات السورية
305
لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الأرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والأدوات الزراعية اللازمة لها إلا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع أسرته.