التشريعات السورية

305 · المادة 305

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

305

لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الأرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والأدوات الزراعية اللازمة لها إلا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع أسرته.