303
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.
التشريعات السورية
303
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.