التشريعات السورية

287 · المادة 287

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

287

‌أ.  يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. ‌ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.