287
أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.
التشريعات السورية
287
أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.