التشريعات السورية

278 · المادة 278

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

278

‌أ. لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض. ‌ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.