278
أ. لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض. ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.
التشريعات السورية
278
أ. لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض. ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.