التشريعات السورية

275 · المادة 275

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

275

‌أ. التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي. ‌ب. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. ‌ج.  الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.