التشريعات السورية

260 · المادة 260

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

260

‌أ.   تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه. ‌ب. إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك. ‌ج.  تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ‌د.  للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن. ‌ه.   إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.