التشريعات السورية

255 · المادة 255

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

255

للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.