التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

25

يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.