25
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.
التشريعات السورية
25
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.