التشريعات السورية

241 · المادة 241

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

241

يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.