232
أ. للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ب. يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.
التشريعات السورية
232
أ. للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ب. يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.