التشريعات السورية

230 · المادة 230

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

230

‌أ. ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. ‌ب. يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.