230
أ. ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. ب. يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.
التشريعات السورية
230
أ. ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. ب. يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.