التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

22

تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.