التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

20

لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.