التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

184

إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.