التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

182

‌أ.  يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف اربع وعشرين ساعة. ‌ب. على رئيس المحكمة أن يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.