التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

143

‌أ.  للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وان تحكم عليه فورا بالعقوبة. ‌ب. للمحكمة أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة وان تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ‌ج.  يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذا ولو طعن فيه. ‌د.   إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها امرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة العامة لملاحقته أصولا. ‌ه.   إن الإحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.