141
أ. على الخصم أو وكيله أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة المرافعة. ب. للمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.
التشريعات السورية
141
أ. على الخصم أو وكيله أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة المرافعة. ب. للمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.