التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

139

‌أ.   ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع رئيس المحكمة في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها. ‌ب. إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.