128
أ. على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة. ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
التشريعات السورية
128
أ. على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة. ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.