التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

128

‌أ.  على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة. ‌ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.