التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

125

يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.