123
أ. للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية. ب. يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا كان الحكم باطلا. ج. تعد النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصليا ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.

