120
أ. شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها. ب. لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. ج. يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون. د. تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.

