التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

120

‌أ.  شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها. ‌ب. لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. ‌ج.  يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون. ‌د.  تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.