التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

10

تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.