12
يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة"

