التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
39
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة"