التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

96

يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.