التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

94

الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.