التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

92

1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.