74
1- إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرماً بغرامة من خمس عشر ليرات سورية وإن تقرر إحضاره جبراً. 2- إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً على عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.

