التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

5

1- الأسناد الرسمية هي التي يتثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن. 2- فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا حجة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.