التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

3

يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.