التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

157

1- إذا لم يقم الخبير بمهمته ولم يكن قد أعفي منها أو استقال من مهمته بعد أن باشرها حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفة وبالتعويضات إن كان لها محل ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من 10 ليرات إلى 300 ليرة سورية. 2- تطبق الفقرة السابقة أيضا على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره عملا بالفقرة الثانية من المادة 153.