التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

152

1- على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما يسلم إليه من أوراق. 2- وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خلال الثلاثة أيام التالية لإيداعه.