التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

148

1- يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول لجلسة بعد تقديمه. 2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.