التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

116

1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. 2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك حتى قبل خصمه أن يحلف.