التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

113

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.